الفيض الكاشاني
470
الوافي
وفي بعض النسخ تحتبي بالتاء المثناة من فوق والباء الموحدة من الاحتباء وهو جمع الساقين والفخذين إلى الظهر بعمامة ونحوها ليكون ذلك موجبا لزيادة تحفظها من تعدي الدم . وفي بعض النسخ ولا تحني بزيادة لا وبالنون وحذف حرف المضارعة أي لا تختضب بالحناء . ونقل عن العلامة الحلي رحمه اللَّه أنها باليائين التحتانيتين أوليهما مشددة أي لا تصلي تحية المسجد والأول أقرب إلى الصواب والواو في قوله عليه السّلام وسائر جسدها خارج واو الحال يعني أنها لا تدخل المسجد ولكنها تجلس قريبا من المسجد بحيث يكون سجودها فيه ضامة فخذيها حين تدخل رأسها للسجود . ويأتي في باب أحكام الحائض أنها تجلس قريبا من المسجد فتذكر اللَّه عز وجل . وكان المراد بالمسجد محل صلاتها الذي كانت تصلي فيه وإنما لا تدخله احتراما له . 4709 - 2 الكافي ، 3 / 89 / 3 / 1 النيسابوريان عن صفوان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن المرأة تستحاض فقال « قال أبو جعفر عليه السّلام سئل رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستذفر بثوب ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب وقال تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين » . والاستذفار أن تطيب وتستجمر بالدخنة وغير ذلك والاستثفار أن تجعل مثل ثفر الدابة .